رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

جهود أمنية مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شخص بدكرنس

جثة-ارشيفية
جثة-ارشيفية

تكثف أجهزة الأمن بالدقهلية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص في العقد الرابع من عمره، بها طعنة نافذة بالصدر.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد عبدالرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس، من قوات تأمين المستشفيات، بوصول جثمان شخص مقتول وبه طعنة بالصدر، ملقى بشارع المؤسسة بمدينة دكرنس.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وجود طعنة نافذة بالصدر، ولم يعثر على أي أوراق تحقيق شخصية بحوزته.

بمراجعة بلاغات التغيب وعمل نشرة بأوصاف الضحية، جرى تحديد هوية المجني عليه، وتبين أن الجثمان لشخص يدعى "حسين. م" 40 عامًا، مقيم بمحافظة البحيرة.

كلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث المديرية وضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية، ومركز شرطة دكرنس، تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام، لكشف غموض وملابسات الواقعة وتحديد مرتكبيها.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دكرنس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.