رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بملابسها الداخلية.. العثور على جثمان سيدة مجهولة ملقاة في مصرف بميت غمر بالدقهلية

جثة غارقة - أرشيفية
جثة غارقة - أرشيفية

استقبلت مشرحة مستشفي المنصورة الدولي جثمان سيدة عثر الأهالى بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية، عليها طافية في مياه مصرف كفر الشيخ هلال بدائرة مركز ميت غمر، وتبين أنها ترتدي ملابسها الداخلية فقط، وجرى انتشال الجثمان ونقله لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بالعثور على جثة لسيدة في مصرف كفر الشيخ هلال دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وجرى انتشال الجثمان، وتبين أنه لأنثى في العقد الرابع من عمرها، ترتدي ملابسها الداخلية فقط، ولا يوجد معها أية أوراق تثبت شخصيتها.

وبمناظرة الجثمان تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وجرى نقله لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

فيما يكثف ضباط مباحث المركز من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

عقوبة القتل في القانون 

ومن جانبه قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.