رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

غدًا.. أولي جلسات محاكمة المدرس قاتل طالب الدقهلية

صورة الطالب المقتول
صورة الطالب المقتول

تعقد محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة برئاسة  المستشار مجدى على قاسم، غدا الأربعاء أولى جلسات محاكمة مدرس الفيزياء "محمد.ع.ع"، 25 عاما، والمتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز، طالب بالصف الأول الثانوى، وتقطيع جسده إلى 3 أجزاء بمركز الستامونى محافظة الدقهلية.

تعود تفاصيل القضية حينما قرر المستشار محمد هاشم، المحامى العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، إحالة المتهم محمد ع.ال.ع.ال. “محبوس”، 25 عامًا، طالب بكلية التربية قسم فيزياء جامعة المنصورة، لأنه فى يوم 13/2/2024 بدائرة مركز الستامونى - محافظة الدقهلية، قتل المجنى عليه الطفل إيهاب أشرف عبد العزيز عبد الوهاب، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين، وتحين تواجد المجنى عليه لديه لتلقى مادة علمية.

وبين أمر الإحالة أنه بإمعان منه فى سلب مقاومته احتال عليه أن أوهمه بقدرته على تصوير مقطع مرئى فيما بينهما، يقوم فيه المتهم بتمرير نصل السكين على عنق المجنى عليه دون إصابته، ويدخل عليه بعض الخدع البصرية، ليظهر عقب ذلك وكأن الدماء تسيل منه، فامتثل له مستغلا وجود ثقة بينهما لا تجعله يحتاط إزاءه، كونه معلم له، وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدى عليه بسلاحه الأبيض، طعنا بعنقه وأسفل صدره، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.