< ضبط شخص لتحرشه لفظيًا بسيدة بالدقي بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط شخص لتحرشه لفظيًا بسيدة بالدقي بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل

ضبط شخص تحرش بسيدة
ضبط شخص تحرش بسيدة بشوارع الدقي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط شخص لقيامه بالتحرش لفظيًا بسيدة أثناء سيرها بشوارع الدقي، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الواقعة.

وبالفحص تبين أن السيدة المتضررة (موظفة ومقيمة بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) أبلغت قسم شرطة الدقي بتاريخ 22 الجاري بأن شخصًا يستقل دراجة هوائية قام بمعاكستها والتحرش بها لفظيًا أثناء سيرها بالشارع.

ضبط شخص لتحرشه لفظيًا بسيدة

 

وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وهو مندوب توصيل طلبات ومقيم بدائرة قسم شرطة الوراق، كما تم ضبط الدراجة الهوائية المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

نصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:

1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.

2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.

3-أو ممن لهم سلطة عليها.

4-أو كان خادمًا بالأجرة عندها.

أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه"،ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.