< حبس 4 أيام على ذمة التحقيق لمتهم بقتل صديقه طعنًا بالسيدة زينب
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

حبس 4 أيام على ذمة التحقيق لمتهم بقتل صديقه طعنًا بالسيدة زينب

مقتل شخص على يد صديقه
مقتل شخص على يد صديقه بالسيدة زينب

قررت جهات التحقيق في منطقة السيدة زينب، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإنهاء حياة صديقه طعنًا بسلاح أبيض خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية.

وكانت البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا عن نشوب مشاجرة بين شخصين أسفرت عن وفاة أحدهما. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال المعاينة وجود عدة طعنات نافذة بالجسم، أدت إلى وفاة المجني عليه.

وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بين صديقين بسبب خلافات مالية، حيث تعدى أحدهما على الآخر بسلاح أبيض، مما أسفر عن مصرع المجني عليه، وتم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.


وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.


شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.