خلافات الجيرة تشعل حرب شوارع بين عدد من الأشخاص بكرداسة
كشف أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بين بعض الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء والحجارة بالجيزة.
مشاجرة بالأسلحة البيضاء والحجارة بين عدد من الأشخاص
بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 أكتوبر الماضى تبلغ لمركز شرطة كرداسة بالجيزة بحدوث مشاجرة بين (عاطلين- مقيمان بدائرة المركز) قاما خلالها بالتعدى على بعضهما بالضرب لخلافات الجيرة.
وأمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النياية العامة التحقيق.
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.