رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

جنايات المنصورة تنظر جلسة محاكمة قاتل زوجته بمنية النصر

محكمة- ارشيفية
محكمة- ارشيفية

تعقد محكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم على المتهم بقتل زوجته بقرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية، لخلافات أسرية بينهما، وذلك بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية في إعدامه.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي الدين محمد الكناني، وأمانة سر أحمد كمال، وشعبان شمس، وذلك في القضية رقم 7271 لسنة 2022 جنايات منية النصر، والمقيدة برقم 2188 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.

 

وكان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم ممدوح م.ن.ع.، محبوس، 49 عاما، مبيض محارة، مقيم بقرية الدراكسة مركز منية النصر للمحاكمة الجنائية، لأنه في يوم 29/6/2022 بدائرة مركز منية النصر، قتل زوجته المجني عليها صفاء عبد الحميد السيد، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيته النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين، وما أن ظفر بها حتى ركلها بقدمه في وجهها، واستل السلاح الأبيض محاولًا ذبحها، ولعدم تمكنه من ذلك ومقاومتها له، كال لها عدة طعنات بذات السلاح استقرت بجسدها، ولعدم بلوغه مقصده بقتلها قام بخنقها ورطم رأسها أرضًا عدة مرات قاصدا من ذلك قتلها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

 

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

 

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

 

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.