رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

كل ما تريد معرفته عن حج المرأة.. تفاصيل كاملة

النبأ

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الحج فريضة على كل مسلم مستطيع؛ رجلًا كان أو امرأة؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}. [ آل عمران:97]

وتابع: لا يُشترط لسفر المرأة لأداء حج الفريضة إذن زوجها عند جمهور الفقهاء. 

واستطرد؛ إن لم تملك المرأة نفقة حج الفريضة من مالها لم يجب عليها، ومن إحسان زوجها إليها تحمل نفقة حجها.

كما يجوز حجُّ المرأة عن غيرها؛ رجلًا كان أو امرأةً، بشرط حجِّها عن نفسها أولًا.

وأضاف: تُحرِم المرأةُ بملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها عدا وجهها وكفيها؛ لقوله ﷺ: «لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ». [ أخرجه البخاري]

وتُحافِظ المُحرِمَةِ على مشيتها المعتدلة أثناء الطواف والسعي، ولا يُسَنُّ في حقها الرَّمَلُ في الطواف، ولا الإسراع بين العلمين الأخضرين في المسعى.

كما يجوز للحاجَّة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؛ لما روي أن النبي ﷺ قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي». [متفق عليه]

ولا يجوز للمرأة حلق شعرها؛ بل الواجب تقصيره قدر أنملة الإصبع لإتمام النسك؛ لحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ». [أخرجه الدارقطني]

ويجوز  للحاجَّة أخذ العقاقير الطبية لمنع الحيض، بشرط ألا تتضرر بذلك.

وإذا فاجأ الحيضُ المحرمةَ: فعليها أن تؤدي كل المناسك، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». [أخرجه مسلم]

وإذا فاجأها الحيض قبل أداء طواف الإفاضة، وخشيت فوات الرفقة؛ فلها أن تتحفظ وتحطاط جيّدًا وتطوف بالبيت.

 وإن أدَّت الحاجَّة جميع المناسك وفاجأها الحيض بعد طواف الإفاضة؛ جاز لها السفر متى أرادت؛ وسقط عنها طواف الوداع؛ لما روي عن أمِّ المؤمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ  زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ» قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ: «فَلاَ إِذًا». [ متفق عليه]

كما أصدرت دار الإفتاء المصرية عددا من التعليمات والتوجيهات التى يجب على المعتمر أو الحاج اتباعها حتى تقبل منه رحلته إلى المشاعر المقدسة وهى على النحو التالى:

1- إذا أردت العمرة فقط أو الحج فقط أو هما معا فلا تجاوز الميقات إلا مُحْرِمًا بالشروط المتقدمة.

2- للمحرم أن يلبس النظارة وساعة اليد والخاتم المباح، وأن يشد على وسطه الحزام ونحوه.

وللمرأة أن تلبس الحلي المعتادة والحرير والجوارب وما تشاء من ألوان دون تبرج، وإن كان الأولى البعد عن الألوان الملفتة والزينة، والاكتفاء ببيض الثياب.

3- لا بأس باستخدام الصابون، ولو كانت له رائحة؛ لأنه ليس من الطيب المحظور.

4- الممنوع على الرجال لبس المخيط المفصل على البدن والثياب التي تحيط به وتستمسك بنفسها ولو لم تكن بها خياطة، كالجوارب والفانلات والكلسونات والشروز.

5- للحاج بعد الإحرام إصلاح الإزار والرداء، وجمع قطعها على بعض للارتداء، وتشبيكها لستر العورة، ولا يعتبر مخيطا ولا محيطا.

6- الحيض أو النفاس لا يمنع من الإحرام، وللحائض والنفساء عند الإحرام أن تأتي بكل أعمال الحج: من الوقوف بعرفة، ورمي الجمرات، وما إليهما، لكنها لا تطوف؛ لأنها ممنوعة من الدخول في المسجد.

إلا في طواف الإفاضة إذا ضاق وقتها عن المكث في مكة إلى أن ينقطع دمها، فلها أن تغسل الموضع وتعصبه حتى لا يسقط الدم وتطوف حسبما تقدم بيان وجهه.

وليس لها ذلك في طواف الوداع، إذ لو فاجأها الحيض فيه أو قبله تركته وسافرت مع فوجها، ولا شيء عليها.

7- كشف الكتف الأيمن للرجال في الإحرام "الاضطباع" مندوب فقط للرجال عند بدء طوافٍ بعده سعي، ولو تركه المحرم في طوافه فلا شيء في تركه.

8- تحية البيت الحرام الطواف لمن أراده عند دخوله، ومن لم يرده فليصل ركعتين تحية المسجد قبل الجلوس، والأولى الطواف للمستطيع.

9- يكره للرجال المزاحمة على استلام الحجر الأسود، ويحرم هذا على النساء منعا من التصاقهن بالرجال.

10- إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف أو السعي فصَلِّ مع الإمام جماعة؛ لتحصيل ثوابها، ثم أكمل الطواف والسعي من حيث توقفت، ويجوز لمن يعجز عن موالاة الطواف أو السعي أن يستريح بين الأشواط بقدر ما يستعيد نشاطه.

11- الوضوء شرط في طواف الركن للحج أو العمرة وليس شرطا في السعي، ولكن الأفضل أن يكون الساعي متوضئًا.

12- كل من لزمه هدي قران أو تمتع، إذا لم يجده أو لم يجد ثمنه، أو كان محتاجًا إلى ثمنه في ضرورات سفره، أو احتياجًا شرعيًّا لنفقته في حجه -وجب عليه بديله، وهو صوم ثلاثة أيام متتابعة في الحج بعد إحرامه له، لا يتجاوز بها يوم عرفة- والأولى ألا يصوم يوم عرفة، ثم سبعة أيام متتابعة بعد رجوعه إلى وطنه، وإذا فاته صوم الثلاثة في الحج أو عجز عنها هناك، صام العشرة جميعا بعد العودة إلى أهله.

13- من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام السابق ذكرها -غير الوطء وقتل الصيد- كتقليم الأظافر، أو التطيب، فالواجب فيه على التخيير: صوم ثلاثة أيام في أي مكان شاء، أو التصدق بثلاثة آصع -7،5 كجم تقريبا- على ستة مساكين في أي مكان شاء، كما هو مذهب الحنفية والمالكية، أو ذبح شاة في الحرم عند الجمهور، أو في أي مكان شاء عند المالكية، وهو الذي نختاره للفتوى. 

14- إذا دخلت المرأة مكة مُحْرِمَةً بالعمرة فقط ثم فاجأها المحيض وخشيت امتداده وفوات وقت الإحرام بالحج -يوم الثامن من ذي الحجة- أحرمت بالحج وصارت قارنة، وعليها دم القران.

15- لا حرج في المرور بين يدي المصلين في الحرم. وصلاة النفل جائزة فيه في كل وقت، بمعنى أنها غير ممنوعة في الأوقات المكروهة.