رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

كواليس تورط «الهانم» في اختلاس مليون ونصف من عهدتها ببنك شهير

متهمة - أرشيفية
متهمة - أرشيفية

سقطت في قبضة رجال مباحث الأموال العامة، موظفة بأحد البنوك الكبرى في القاهرة؛ لتورطها في اختلاس مبلغ مالي بلغ 1.5 مليون جنيه.

البداية بتلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من مسئولى أحد البنوك يفيد بقيام موظفة بالبنك، مقيمة بمحافظة القاهرة، باختلاس مبالغ مالية كبيرة من عهدتها.

وبجمع المعلومات وإجراء التحريات تبيّن صحة الواقعة واستغلال المتهمة طبيعة عملها واختصاصها الوظيفى في الاستيلاء على مبالغ مالية بإجمالي 1،5 مليون جنيه دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة، وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، كما أمكن التوصل لكافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاختلاس

وينص قانون العقوبات، رقم 58 لسنة 1937، على عقوبة جريمة الاختلاس، حيث نصت المادة 112، من القانون على أنه: «كل موظف عام اختلس أموالًا، أو أوراقًا، أو غيرها، وجدت في حيازته بسبب وظيفته، يعاقب بالسجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

‌(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

‌(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

‌(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتضيف المادة 113، أنه: «كل موظف عام استولى بغير حق على مال، أو أوراق، أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير، أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها».

وأضافت: «تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت».

ونصت المادة 113 مكرر، على أنه: «كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة، أو مدير، أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك».

كما نصت المادة 114، على أنه: «كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب، أو الرسوم، أو العوائد، أو الغرامات، أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقًا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».

وأوضحت المادة 115، أنه: «كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه، أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، دون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد».

بينما نصت المادة 115 مكرر، على أنه: «كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة (١١٩) من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة».

واختتمت المادة: «ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه ن مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة».