رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

زوج يمزق جسد زوجته بسبب سجائر بمنية النصر في الدقهلية

زوج يمزق جسد زوجته
زوج يمزق جسد زوجته بسبب سجائر بمنية النصر في الدقهلية

أصيبت زوجة بجرح بعد تعدي زوجها عليها بسكين، وذلك بسبب خلافات أسرية بينهما، بقرية الجنينة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، وتم ضبط الزوج.

وأكد شاهد عيان لمحررة النبأ، أن السيدة وزوجها دائمى الخلاف، واليوم سمعنا صوت شجار وأتبعه صريخ، فقمنا باقتحام المنزل وفوجئنا بالسيدة ملقاه ومصابة بجرح بالسكين.

وتابع في تصريح خاص لـ«النبأ»: على الفور قمنا باستدعاء الإسعاف وعلمنا بعد ذلك أن المشاجرة كانت بسبب عدم شرائها علبة سجائر لزوجها. 

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بإصابة زوجة بعد تعدي زوجها عليها بسلاح أبيض، بقرية الجنينة دائرة المركز.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة الزوجة وتدعى ه.ش.م. 21 سنة، مقيمة بقرية الجنينة مركز منية النصر، وبسؤالها اتهمت زوجها ويدعى ح.ت.أ 26 سنة، بإحداث إصابتها بسبب خلافات أسرية متكررة بينهما.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر، لقي زوجان مصرعهما على يد جارهما بقرية ميت العامل التابعة لمركز أجا، بمحافظة الدقهلية، بسبب خلاف على قيمة منزل اشتراه المجني عليهما من المتهم.

حيث تبين مقتل خليل رمضان إبراهيم الغريب 42 عاما، مالك شركة شحن، وزوجته وتدعى أمل جبريل، ربة منزل، فلسطينية الجنسية، على يد جارهما ويدعى هيثم م. 42 عاما.

وتبين أن المتهم سدد طعنات نافذة للزوج في الرقبة والصدر، وأثناء محاولة الزوجة الدفاع عنه، طعنها وفر هاربًا، وذلك لرغبته في رفع قيمة العقار بعد سداد المستحقات، ورفض المجني عليهما.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف: خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.