رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

وزارة الداخلية

كشف حقيقة ترويج سيدة لبيع مخدر الشابو بدمياط عبر السوشيال ميديا

أرشيفية
أرشيفية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف حقيقة تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام إحدى السيدات بالاتجار بمخدر الشابو بمديرية أمن دمياط وترويجها لتجارتها عبر رقم هاتف محمول "محدد".

وبالفحص وإجراء التحريات وبالتعامل الفنى، تبيّن عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن.

كما أمكن تحديد مستخدم رقم الهاتف المحمول سالف الإشارة إليه (سيدة "لها معلومات جنائية" - مقيمة بمحافظة دمياط)،  وباستدعائها وبمواجهتها بما ورد بالمنشور المُشار إليه  أنكرت ذلك واتهمت القائم على النشر بالتشهير بها.

باستدعاء وسؤال صاحب الحساب المُشار إليه (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية) قرر وجود خلاف بينه وبين ( عامل "له معلومات جنائية") على حيازة قطعة أرض واعتقاده على سبيل الخطأ أن المذكورة اتفقت مع خصمه على تلفيق قضية اتجار بالمواد المخدرة لشقيقه فقام ببث المنشور على صفحته - على غير الحقيقة - وباستدعاء وسؤال الآخير أيد ذات الأقوال.

عقوبة الاتجار في المخدرات

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات. 

وجاء نصها كالتالى:

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.