رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضبط رجل مسن بحوزته قطعة أثرية في التبين

قطعة أثرية
قطعة أثرية

تمكنت رجال وحدة مباحث قسم شرطة التبين، من ضبط قطعة يشتبه في أثريتها مع رجل فى العقد الخامس من عمره، يتردد على دائرة قسم شرطة التبين، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لمواصلة التصدي الحاسم لجرائم الاتجار بالقطع الأثرية.


قطعة أثرية

وردت معلومات لرجال مباحث قسم شرطة التبين، مفادها أن الرجل المسن المقيم بمحافظة بنى سويف يتاجر في القطع الأثرية ويتردد على دائرة قسم شرطة التبين، بحوزته قطعة أثرية كبيرة الحجم، لمقابلة شخص غير معلوم مقيم بمنطقة التبين لإتمام عملية شراء قطع أثرية.

تقنين الإجراءات

عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال وحدة مباحث قسم شرطة التبين استهداف المذكور وضبطه أثناء استقلال سيارة ميكروباص، بمنطقة التبين، أثناء انتظاره اتمام عملية بيع وشراء قطعة يُشتبه فى أثريتها، مع أحد عملائه المقيمين بدائرة قسم شرطة التبين، وضبط بحوزته مبلغ مالي قدره، وبتفتيش السيارة عثر على القطعة التي يشتبه في أثريتها.

النيابة العامة

على الفور قام مأمور قسم شرطة التبين بإخطار اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، بما يفيد ضبط القطعة الأثرية، وبعرض المتهم على النيابة العامة أنكر التهم الموجهة إليه، وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بشرطة السياحة والآثار بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها بعدما حرر محضر بالواقعة، وكذلك تكليف لجنة لبيان مدى أثرية القطعة المضبوطة من عدمه.


الرأى القانوني

وحسب المحامي محمد المحلاوى، التنقيب والاتجار غير المشروع في الآثار يعد جريمة من الناحية القانونية ووضع القانون المصري عقوبة، بالمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 إلى أنه يعاقب كل من سرق أثرًا سواء كان مسجل أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن الـ 5 ملايين جنيه.

ويضيف المحلاوى أن عقوبة من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءً عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة.


ويشير المحلاوى، إلى أن الدستور يحمى الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ويقول المحلاوى، إن المادة الأولى من قانون حماية الآثار تنص على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.