رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بعد اختفاء 5 أيام..

توفي في ظروف غامضة.. كواليس العثور على جثة طفل في مصرف بالدقهلية

صورة الطفل
صورة الطفل

عثر عدد من أهالي قرية كرم التابعة لمركز المنصورة على جثمان طفل مقتول وملقى بمصرف مائي، ليتبين اختفاءه منذ 5 أيام بعد خروجه للعمل على توك توك في قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس والعثور على المركبة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس بتغيب طفل يدعي إبراهيم السيد يونس فرج، 11 عامًا، من قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس منذ أيام عقب استقلاله توك توك والده للعمل عليه لمساعدة والده في الإنفاق على احتياجات الأسرة ولم يعد إلى الآن.

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف من رئيس مباحث المديرية، وضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية ورئيس مباحث المركز للفحص والتوصل إلى مكان اختفائه وأسباب تغيبه.

وفي وقت لاحق، عثر على التوك التوك الخاص به بجوار محطة قطار دكرنس، وبسؤال الأب أكد أن المركبة ملكه وكان في حوزة نجله أثناء العمل عليه لمساعدته في تكاليف الحياة.

وباستمرار عملية البحث، جرى العثور على جثة الطفل المتغيب صباح اليوم بأحد المصارف المائية على بعد 8 كيلو مترات من مكان العثور على التوك توك بين بني عبيد وقرية ميت فارس مذبوحًا من الرقبة.

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة بعد تعرف أسرته عليه، وتكثف الأجهزة الأمنية من عملية البحث لكشف الجناة والمتورطين في الحادث وكشف ملابسات الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل في القانون 

من جانبه قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد “نجم” بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.