رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

اليوم

دائرة «جنايات بورسعيد» تنظر محاكمة عامل وشاب آخر قتلا شابًا رميًا بالرصاص

محكمة- ارشيفية
محكمة- ارشيفية

تنظر دائرة محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، في السابع والعشرين من أبريل الجاري، محاكمة عامل بويات وشاب آخر قتلا المجني عليه خليل محمد خليل محمد عمدًا مع سبق الاصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله، وذلك على إثر مشاجرة نشبت فيما بينهما.

وكان المحامي العام لنيابات بورسعيد قد أحال المتهمين “السيد. م. أ. م.ر”27 عاما، ويعمل عامل بمحل حدايد وبويات، و"سعد. م. ع"، لمحكمة الجنايات، يوم 17 من شهر ديسمبر عام 2022، لانهما قتلا المجنى عليه«خليل محمد خليل»عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض سلاحا ناريا وذخائر سلاح ناري، وسلاح أبيض عبارة عن مطواة "قرن غزال"، وتوجها إلى المكان الذي أيقنا سلفا تواجده فيه وتشاجر المتهمين مع المجني عليه حتى تعدى عليه المتهم الثاني بالسلاح الناري، وأطلق صوبه عدة أعيرة نارية محدثا إصابته التي أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة محرزا السلاح الأبيض للشد من أزره والحيلولة دون ضبطه قاصدين إزهاق روحه.

وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي، أن الإصابات النارية الحيوية الحديثة المشاهدة والموصوفة بجثة المجني عليه خليل محمد خليل، حدثت من مقذوفين ناريين مفرد أطلقت عليه من سلاح أو أسلحة معدة لإطلاق الرصاص، وقد أطلقت عليهم مسافة تجاوزت مدى الإطلاق القريب والتي تقدر بأكثر من ضعف طول ماسورة السلاح المستخدم، وكانت اتجاه الإطلاق في الوضع الطبيعي القائم للجسد من الأمام للخلف، وتعزى الوفاء إلى الإصابة النارية الحيوية المشاهدة والموصوفة بالفخذ الأيمن، وما أحدثته من قطع الأوعية الدموية الرئيسية بأعلى الفخذ الأيمن، وما أدت اليه من نزيف بجانب إصابة الفخذ الأيسر، ساهمت في إحداث الوفاة.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.