رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

طعنه بسكين لجلوسه على دراجته النارية

تفاصيل مصرع شاب علي يد بلطجي بالدقهلية

جثة-ارشيفية
جثة-ارشيفية

لقى شاب مصرعه على يد بلطجي بطعنات نافذة باستخدام سلاح أبيض، بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وذلك بعد مشادة بينهما بسبب قيام المجني عليه بالجلوس على موتوسيكل خاص بالمتهم خلال حديثة في الهاتف، وجرى نقل جثمانة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط مرتكب الواقعة.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من بعض الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين إحداهما بلطجي "فرض سيطرة على المواطنين" ووجود متوفي.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع شخص يدعي" محمد.ن"، 25 عامًا، ومصاب بطعنات نافذة بأنحاء متفرقة من الجسم وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

وبسؤال عدد من شهود الواقعة أكدوا قيام شخص يدعي "السيد"، وشهرته "السيد فرخة"، 24 عامًا بلطجي فرض سيطرة على المواطنين بالتخلص من المجني عليه، وذلك بعد مشادة كلامية بينهما بسبب حديثه في الهاتف المحمول والجلوس على موتوسيكل خاص بالمتهم.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم المتورط في ارتكاب الواقعة.

عقوبة القتل في القانون 

ويقول وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.