رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

المفوضين توصي بإلغاء قرار تحصيل رسوم على واردات الحديد

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 20 أبريل الجاري لنظر الدعوى المقامة من أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض وكيلًا عن إحدى شركات الحديد، والمقيدة برقم 42696 لسنة 77 ق،  والتي تطالب بإلغاء منشور استيراد رقم 15 لسنة 2020 الخاص بعدم تحصيل رسم تنمية الصادر بالقانون رقم 83  لسنة 2020، على الرسائل الحديد الواردة من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط والواردة كمستلزم إنتاج للشركات والمصانع الإنتاجية.
وأكد المحامي أشرف عبد العزيز في الدعوى، مخالفة القانون وبطلان المنشور المطعون فيه، حيث لا يجوز معه لمنشور مخالفة قانون ولا اللائحة لا يجوز لها أن تخالف قانون باعتبار أن القانون يعلوا على المنشور واللائحة ولا يجوز لأيهما مخالفة الدستور وإعطاء ميزة تفضيلية للشركات، التي تحمل سجل صناعي على الشركات التي تحمل سجل تجاري وإهدار مليارات الجنيهات على الدولة وأعباء إضافية على المشروعات الإنتاجية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

المفوضين توصي بإلغاء قرار تحصيل رسوم على واردات الحديد 
وأوضح المحامي في دعواه، أنه تم إعطاء ميزة وأفضلية للشركات الصناعية التي تملك سجل استيراد صناعي معفاة من سداد رسم تنمية الموارد المشار إليه على الشركات ذات السجل التجاري، بالإضافة إلى أن هذا القانون المذكور أعلاه قد فقد الجوهر والغرض المطلوب منه حيث أن الغرض المطلوب منه هو تنمية موارد الدولة، فكيف يتم إعفاء شركات كانت ستدخل إلى البلد مليارات الجنيهات يتم استغلالها في أوجه ومجالات أخرى، بالإضافة إلى أن هذه المنتجات ما دام أنها مستوردة من قبل شركات ذات سجل صناعي (بمعنى أنها مستلزم إنتاج) لا تخضع للفحص فى الجمارك والتحليل من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في المعامل المختصة.


وجاء تقرير مفوضي مجلس الدولة بنتيجته تأسيسًا على ما تقدم بأن المدعي يهدف من دعواه  الماثلة بعدم الاعتداد بالقرار رقم 15 لسنة 2020 والصادر من مدير عام الإدارة العامة للسياسات والإجراءات الجمركية مع ما يترتب على ذلك من آثار وحيث أنه ومن المستقر عليه تشريعيًا من أن فرض الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها والإعفاء منه لا يكون إلا بقانون وعلى هذا الأساس يكون الاتفاق الذي تم بين وزير المالية ومدير عام الإدارة العامة للسياسات والإجراءات الجمركية والذي صدر على أساسه القرار سالف البيان بعدم تحصيل رسم تنمية الصادر  القانون رقم 83 لسنة 2020 على الرسائل الحديد الواردة من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط والواردة كمستلزم إنتاج للشركات والمصانع الإنتاجية قد خالف أحكام الدستور والقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله الأمر الذي  يتعين معه التقرير بإلغاء المنشور رقم 15 لسنة 2020 مع ما يترتب على ذلك من آثار واعتباره كأن لم يكن.