رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

في حملة

قصة سقوط عنصرين إجراميين لتورطهما في تجارة الكيف بدمياط

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديرية أمن دمياط نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ ) تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 3 كجم - مبلغ مالي– 2 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 240.000 مائتان وأربعون ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

عقوبة الاتجار في المخدرات

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.

وجاء نصها كالتالى:

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.