رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حملات أمنية تكشف

ضبط مخدرات بـ700 ألف جنيه في بورسعيد وسوهاج

حملة امنية-ارشيفية
حملة امنية-ارشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى) ومدريتى أمن (بورسعيد – سوهاج) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى (قسم شرطة الضواحى ببورسعيد– مركز شرطة البلينا بسوهاج) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (عنصرين إجراميين - مقيمين بمحافظة بورسعيد) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الضواحى.. وبحوزتهم (80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كجم - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض).

كما تم ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بمحافظة سوهاج) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة البلينا، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كجم -  17 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (700،000 ألف جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في المخدرات

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات. 

وجاء نصها كالتالى: 

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.