رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

خلص عليها وسلم نفسه.. عقوبة المهندس قاتل زوجته في دمياط

محكمة-ارشيفية
محكمة-ارشيفية

قضت محكمة جنايات دمياط الدائرة الرابعة بمعاقبة مهندس زراعي بالسجن المؤبد لقيامه بقتل زوجته.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد جمال وأحمد أمين وبحضور أحمد شادي وكيل النائب العام ووائل السيد أمين سر المحكمة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط في شهر يونيو لعام 2021 إخطارا من مركز شرطة كفر سعد يفيد تلقيهم بلاغ من شخص يدعى مؤمن مصطفى مهندس زراعي مقيم بقرية حمامة بمدينة ميت أبو غالب دائرة مركز كفر سعد أنه قام بقتل زوجته بطعنات نافذة بسلاح أبيض مبررا سبب ذلك لخلافات أسرية بينهم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لسيدة تدعى الزهراء. س زوجة المتهم.

وأكد تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليها تلقت طعنات نافذة في البطن أدت قطع بالاوعية الدموية وأنها  كانت حامل في جنين أنثى في عمر الستة أشهر تم إصابته بنزيف دموي كما قام المتهم بكتم أنفاسها حتي فارقت الحياة وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحرر المحضر اللازم واحالته النيابة العامة تحت محبوس لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

عقوبة القتل

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

 

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.