رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

4 عاطلين استدرجوا سائق

الأمن العام يضبط المتهمين بسرقة سيارة بالإكراه في الدقهلية

أرشيفية
أرشيفية

استدرج 4 عاطلين سائقًا عبر إحدى التطبيقات الشهيرة، لتوصيلهم لأحد الأماكن، وأثناء سيره في الطريق تعدوا على بالضرب المبرح، واستولوا على سيارته ومتعلقاته وفروا هاربين، وتمكن قطاع الأمن العام، من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم. 

تلقى مركز شرطة السنبلاوين، بمديرية أمن الدقهلية، بلاغًا من سائق سيارة أجرة مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بقيام 3 أشخاص "مجهولين" بالتواصل معه عبر أحد التطبيقات، وطلبهم منه توصيلهم من مدينة الإسكندرية إلى إحدى القرى بدائرة المركز، وعقب وصولهم قاموا بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى دون حدوث إصابات، واستولوا على هاتفه المحمول والسيارة قيادته ولاذوا بالهرب.

بالتحريات وجمع المعلومات، توصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بالدقهلية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام ومديريتى أمن «الدقهلية - الإسكندرية» وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بغرض التصرف فـى السيارة ببيعها، كما أرشد المتهمون عن السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.