رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

جهود مكثفة لكشف غموض واقعة مصرع شخص سقط من عقار بحدائق المعادي

سقوط شخص من عقار
سقوط شخص من عقار بحدائق المعادي

أستيقظ أهالي شارع الحرية بمنطقة حدائق المعادي،صباح اليوم الخميس، على واقعة مؤسفة،حيث لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من شرفة أحد العقارات السكنية بارع الحرية  في ظروف غامضة.

وتجمع أهالي منطقة حدائق المعادي وتحديدا القاطنين بجوار العقار محل الواقعة وأصحاب المحال التجارية القريبة،وتبين أن هذا الشخص لم يكن من قاطني العقار محل الواقعة، ولكن لم يتضح سبب سقوط هذا الشخص من العقار أو سبب تواجده بهذا المكان.

بداية أحداث الواقعة 

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام إشارة من غرفة عمليات النجدة، بتلقيهم بلاغًا من الأهالي بشارع الحرية بمنطقة حدائق المعادي، يفيد سقوط أحد الأشخاص من شرفة أحد العقارات السكنية.

صورة من موقع الحادث 

وعلى الفور أنتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام وسيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف القاهرة، إلى مكان الواقعة،وتبين العثور على جثة شخص غارقًا في بركة من الدماء وسط الشارع ومفارقا الحياة في ظروف غامضة.

صورة أخرى من موقع الحادث 

وإستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة،لأقوال شهود العيان وجار تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث لكشف ملابسات الواقعة.

 

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة،ويكثف رجال المباحث جهودهم لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

 

عقوبة القتل العمد وفقًا للقانون 

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 


ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.