رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب في الدقهلية

محكمة-ارشيفية
محكمة-ارشيفية

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، بتأجيل محاكمة 4 متهمين بينهم سيدة، لجلسة 5 مايو المقبل، لسماع مرافعة دفاع المتهمين، وذلك في اتهامهم بقتل شاب بعد خلاف مع جيرانه بعد سبهم زوجته والتعرض لها خلال جلوسهما أمام منزلهما بقرية الجنينة التابعة لمركز منية النصر محافظة الدقهلية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس الدائرة السابعة وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي الدين محمد الكناني، وأمانة سر أحمد كمال وشعبان شمس.

كان المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، أحال كل من " أحمد.م.إ"، و" وليد. أ.أ"، و"محمود.أ.م" و"لبنى.أ.م"، في القضية رقم 8254 لسنة 2022 جنايات منية النصر المقيدة برقم 2147 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات  لقيامهم  في شهر يوليو الماضي  بقتل المجني علي أحمد محمد أبو الخير راشد، عمدًا مع سبق الإصرار بأنه بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وأداوات (مطاوي، شوم - قطعة حديدية ) وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا بتواجده فيه وما أن ظفره به حتى طعنه  "المتهم الأول "طعنة بسلاح أبيض استقرت بجانبه الأيسر وكذا ضربة استقرت بيده اليمنى قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وأثبت تقرير الطب الشرعي، أنه بفحص وتشريح جثمان المتوفي تبين وجود جرح قطعي بيسار  فروة الرأس ومثله ينشأ من جراء التعدي على المذكور باستخدام أداة لها نصل حاد أين كان نوعها، كما تبين وجود خدش محمر اللون وقع بالعضدد الأيمن وجرح طعني واقع بأعلى يسار البطن شامل جميع طبقات الجلد.

وأوضح التقرير، أن الوفاة نتجت عن الإصابة الطعنية الحيوية الحديثة الواقعة يسار البطن والنافذة إلى تجويفها لما أحدثته قطع بالأمعاء والكلية اليسري ونزيف دموي جسيم أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).