رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

محاكمة مسئولين بحي عابدين بتهمة إصدار ترخيص هدم مقابل رشوة

محاكمة مسئولى حى
محاكمة مسئولى حى عابدين بتهمة أخذ رشوة لاستصدار ترخيص هدم

يبدأ الأسبوع المقبل محاكمة رئيس منطقة الإسكان بحى عابدين وسكرتير حى عابدين وموظف بإدارة الطرق بحى عابدين، لقيام الأول والثانى بصفتهما موظفين عموميين بطلب وأخذ مبلغ مائة ألف جنيهًا على سبيل الرشوة، مقابل انهائهما إجراءات استصدار رخصة هدم لعقار بشارع قصر النيل تابع إلى حى عابدين بوساطة المتهم الثالث.

رشوة حى عابدين

بدأت واقعة رشوة حى عابدين عندما كان يسعى أحد ورثة عقار بشارع قصر النيل تابع إلى حى عابدين فى استصدار رخصة هدم كلى للعقار، فتقدم بطلب استصدار رخصة الهدم والتقى بالمتهم الأول مدير الإسكان بحي عابدين والذي اعلمه بالمستندات اللازمة لاستصدار التراخيص، ثم صادف ذلك مرور المتهم الثالث الموظف بإدارة الطرق التابعة لحي عابدين والذي تربطه علاقة بأحد ذويه، وعقب ذلك تلقى اتصالًا من الموظف ناقلا له طلب المتهم الأول مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل الرشوه مقابل إنهاء اجراءات استصدار رخصة الهدم الكلي للعقار.

هيئة الرقابة الإدارية

بادر مالك العقار بإبلاغ عضو هيئة الرقابة الإدارية بما حدث فطلب منه مجاراة المتهمين وأعده فنيًا بوسائل المراقبة والتسجيل، حيث جمعهم عدة لقاءات أكدت ضلوع المتهمين في الواقعة واعتزام الأول والثانى اقتسام مبلغ المائة ألف جنيه محل الرشوة، واتفقوا على تسلم المبلغ داخل حى عابدين لاستصدار ترخيص الهدم، وتم ضبطهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

عقوبة جريمة الرشوة

نصت المادة 103 على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.