رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

اعترافات تكسف لقاتل صديقه في المنصورة

القبض على شخص-ارشيفية
القبض على شخص-ارشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنصورة ثاني، بمديرية أمن الدقهلية، بالعثور على جثمان شخص داخل شقة في عقار كائن بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الدقهلية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه، وآخر، ولأحدهما معلومات جنائية سابقة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

 وقرر أحدهما أنه نظرا لعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية داخل مسكنه، عقد العزم على سرقته، وفى سبيل ذلك أعد قرصي منوم، وحضر لمحل الواقعة وإستعان بالثانى عقب إفهامه بوجود خلافات بينه والمجنى عليه وأضاف أنه أثناء تواجدهما رفقة المجنى عليه بشقته أعد له الأول مشروب ساخن ووضع به القرصين.

 ولدى استغراق المجنى عليه فـى النوم تعدى عليه الثانى بالضرب على رأسه بإستخدام قالب من الطوب الحجرى وقطعة خشبية ألقاهما بأحد المصارف المائية، واستوليا على المبلغ المالي، وأرشدا عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ، والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.