رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

فى حملة

ضبط شخصين بمخدرات بقيمة مليون جنيهًا بدمياط

مخدرات-ارشيفية
مخدرات-ارشيفية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية ذلك حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة مركز شرطة دمياط وبحوزتهما 75 كجما لمخدر البانجو و5 كيلو جرامات لمخدر الحشيش وبندقية آلية وعدد من الطلقات النارية ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1،200،000مليون ومائتى ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والأمن العام ومديريات أمن شمال سيناء والإسكندرية والإسماعيلية، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية.

 

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء القبض على عنصر إجرامي مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش حال تواجده بدائرة سكنه، وبحوزته  كمية لمخدر الهيروين وزنت 7 كجم ومبلغ مالي وهاتف محمول.

 

كما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على عنصر إجرامي، له معلومات جنائية  حال استقلاله سيارة بطريق الإسكندرية / القاهرة  الصحراوي بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته عدد 520 طربة لمخدر الحشيش وزنت 52 كجم ومبلغ مالي وهاتف محمول.

عقوبة  الاتجار في المخدرات

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات. 

 

وجاء نصها كالتالى:- 

 

مادة(34):

 

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

 

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

 

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

 

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

 

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.