رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بعد هذه الواقعة.. تحذير لأهالي البحيرة من الحلاوة الطحينية

ضبط 60 طن حلاوة طحينية
ضبط 60 طن حلاوة طحينية غير صالحة للإستهلاك الآدمي

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المهندس مجدي الخضر، بالاشتراك مع مباحث التموين، تحت إشراف مفتاح عبد اللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، حملة موسعة على الأسواق بمركز كفر الدوار.

جانب من الحملة


أسفرت عن ضبط مصنع حلاوة طحينية "بير سلم " يعمل دون ترخيص،حيث  يقوم بتجميع بواقي ومخلفات الحلاوة الطحينية الغير صالحة للإستهلاك الآدمي في أحد الأماكن المفتوحة الملحقة بإحدى حظائر المواشي والمعرضه للقوارض والحشرات والأتربة،ويقوم بإعادة تعبئتها في عبوات أخرى وطرحها بالأسواق لجمهور المتسهليكن.

بعض المضبوطات


تم التحفظ على عدد 5 طن حلاوة طحينية داخل 50 برميل (مخلفات حلاوة طحينية)، بالإضافة إلى 650 كيلو حلاوة طحينية داخل براميل وحلل معدة للتعبئة.

أفراد الحملة 

كما تم ضبط 200 كيلو عسل أسود يستخدم في التصنيع، 300 كيلو شراب جلوكوز. 14000 عبوة مستلزمات إنتاج

 

جهود محافظة البحيرة 
 

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة، لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

 

نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.