رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

توضيح مهم من محامي اتحاد المعاشات بشأن العلاوات الخمس

أصحاب المعاشات بعد
أصحاب المعاشات بعد جلسة تدبير العلاوات الخمس

كشف المستشار القانوني لأصحاب المعاشات، عبدالغفار مغاوري، عددًا من النقاط  بشأن جلسة العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات.

وكتب مغاوري: توضيح مهم بالنسبة لجلسة 5 ديسمبر 2022 في  دعوى صرف الحقوق المالية لأصحاب المعاشات عن العلاوات الخاصة.

وأضاف:  قرار إحالة الدعوى  إلى دائرة أخرى بنفس محكمة القضاء الإداري، وليس عدم اختصاص كما يدعي البعض، وستنظر الدعوى أمام الدائرة الجديدة بحالتها الحالية.

وتابع: الأهم أن الدائرة 13 التي كانت الدعوى أمامها، وفي لفته تقديرية لاتحاد  نقابات أصحاب المعاشات، خرجت هيئة المحكمة علي المنصة، وابلغت قرار الإحالة إلى الدائرة 15 في المواجهة، وهذا يعد تقديرا من عدالة المحكمة للمدعين وأهمية القضية، لأنه في الأمور الطبيعية قرار الإحالة إلى دائرة أخرى يتم معرفته من خلال السكرتير، مشيرًا إلى أنه قريبا جدا سيعلن عن الجلسة الجديدة.

وأحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من أصحاب المعاشات، وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس إلى الدائرة الـ 15 للاختصاص.

تفاصيل دعوى العلاوات الخمس
 

وطالبت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والتي تختصم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ووزير المالية، والمقامة من عبد الغفار مغاوري المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات؛ تدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.

وذكرت الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا؛ أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير أقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.

واستندت الدعوى في طلبها على أن حكم المحكمة الإدارية العليا؛ عندما صدر - استند على أن مجلس الوزراء، وزارة المالية، ورئيس هيئة التامينات، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75، والقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.