رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بيان وزارة الداخلية يكشف حقيقة احتجاز 3 فتيات داخل مركز تجاري بالشروق

احتجاز ثلاث فتيات
احتجاز ثلاث فتيات

أصدرت وزارة الداخلية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانا بشأن بلاغ تلقاه قسم شرطة الشروق، بمديرية أمن القاهرة، بشأن احتجاز 3 فتيات داخل أحد المراكز التجارية بدائرة القسم.

بيان وزارة الداخلية

وأوضح بيان وزارة الداخلية، أنه بالانتقال والفحص، ولقاء الفتيات الثلاث، أكدوا تضررهن من موظف ومشرف أمن وموظفة، جميعهم يعملون بالمجمع التجاري محل الواقعة، لاحتجازهن داخل أحد المكاتب الإدارية، وإجبارهن على توقيع إيصالات أمانة، والاستيلاء منهن على هواتفهن، وذلك بعد اتهامهن بسرقة متعلقات من داخل المجمع التجاري.

إيصالات الأمانة

وأضاف بيان وزارة الداخلية أن المبلغات أوضحن أنهن حضرن في اليوم التالي، بصحبة ذويهن، لإنهاء الخلاف واسترداد الهواتف وإيصالات الأمانة، إلا أن المبلغ ضدهم رفضوا.



النيابة العامة

وأكد بيان وزارة الداخلية، أنه تم بإرشاد المتهمين ضبط إيصالات الأمانة المزيلية بتوقيع المجني عليهن، وكذا الهواتف المستولى عليها، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

الرأى القانوني
 وقال محمد المحلاوي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن علة التجريم في هذه الواقعة ترجع إلى أن الاعتداء على حرية الإنسان، يعد انتهاكا صارخا لأبسط قواعد السلوك الإنساني، وحرمانا له من حق التمتع بحريته وهو حق طبيعي لا يجب أن يقيد، ما دام أن الإنسان يمارسه في نطاق الشرعية والقانون.

نص المادة 280

وأوضح أنه يتبين من نص المادة 280 عقوبات أن جريمة القبض أو الحبس أو الحجز دون وجه حق تقوم على ركنين اثنين الركن المادي والركن المعنوي

الركن المادي يقوم الركن المادي على عنصرين اثنين هما نشاط إجرامي يتخذ صورة القبض أو الحبس أو الحجز، وأن يكون هذا النشاط بغير وجه قانوني

ويضيف المحلاوي أن القبض أو الحبس أو الحجز يتخذ الفعل المكون للركن المادي فى هذه الجريمة صور ثلاثة: القبض أو الحبس أو الحجز وتشترك هذه الصور فى كونها تمثل حرمان المجني عليه من حرية التجول والانتقال مدة زمنية طالت هذه المدة أم قصرت ويتميز القبض بأنه يتحقق بإمساك المجني عليه وتقييد حركته وحرمانه من حريته من التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة والحبس فهو احتجاز الشخص فى أحد السجون أما الحجز فيقصد به حرمان المجني عليه من حرية التجول فترة من الوقت ويتمثل ذلك فى أمر المجني عليه بعدم التجول أو تهديده حتى لا يتجول أو احتجازه فى مكان خاص.

ويكتفي المشرع لتحقيق الركن المادي بأحد هذه الأفعال القبض أو الحبس أو الحجز فقد يقع القبض دون أن يتبعه حبس أو حجز كما إذا قبض على شخص ثم اطلق سراحه وقد يقع الحجز دون أن يسبقه قبض كما لو حجز المدرس تلميذه فى مدرسة أو صاحب الفندق الذى يحتجز العميل الذى امتنع عن دفع الأجرة.

وينبني على ما تقدم أن القبض والحبس والحجز وأن كانت صورا ثلاثة لا يتحقق الركن المادي للجريمة إلا بتوافر أحداها باعتبارها صورا متعادلة تشترك فى عنصر واحد هو حرمان الشخص من حريته وقتا طال أو قصر لكن كلا منها يشكل جريمة مستقلة قائمة بذاتها سواء من حيث طبيعتها أو من حيث أركانها، وإذا وقع الفعل فى إحدى الصور سالفة الذكر فإنه يستوي أن يكون الجاني فردا عاديا أو موظفا عاما كما يستوى أن يقع الفعل بنشاط إيجابي أو بمجرد الامتناع.