رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الإفتاء توضح حكم المشاركة بالمال في مسابقات توقع الفائز بكأس العالم

النبأ

قالت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا حرمة القمار والميسر والمراهنة؛ قال تعالى: ﴿يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إنَّما الخَمرُ والمَيسِرُ والأَنصابُ والأَزلامُ رِجسٌ مِن عَمَلِ الشَّيطَانِ فَاجتَنِبُوهُ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ﴾ [المائدة:90]. 

وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]، وقال عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

وأضافت الإفتاء في بيان لها عبر صفحتها الرسمية أن هذه المسابقة إن كانت باشتراك مالي من المتسابقين فلا ريب أنها تكون من المراهنة والمقامرة الممنوعة؛ لأن المتسابقين بذلك يكون كل منهم قد أخرج مالًا معينًا ثم يأخذ الفائز منهم هذا المال جميعه.

فأما إذا لم يكن الاشتراك في هذه المسابقة بمقابل مالي؛ فإن الحكم الشرعي عليها بالجواز

وعليه؛ فالاشتراك في مسابقة التكهنات الرياضية التي لا تتطلب دفع مال فيها جائز شرعًا إذا كان المتسابِق يبني توقعه على دراسات وتحليل منطقي.

ما حكم ألعاب الفيديو العنيفة للأطفال.. سؤال نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على فيسبوك، وقالت إن الألعاب الإلكترونية منها النافع ومنها الضار؛ فالنافع منها مباح، والضار محرم.

واضافت الإفتاء أن هذه الألعاب تكون مباحة؛ إذا خلت عن المحظورات وكانت مناسبة للمرحلة العمرية لمن يلعب بها، وكانت نافعة تساعده في تنمية الملكات أو توسعة القدرات الذهنية، أو كانت للترويح عن النفس، بشرط ألَّا يكون فيها محظورٌ شرعي كالمقامرة وغيرها، ومنضبطة بالمعايير التربوية التي تتبع في تعامل الأطفال مع مثل هذه الألعاب.

وأكملت دار الإفتاء أنها تكون محرمة: إذا كانت ممنوعةً؛ لخطورتها على الأفراد أو المجتمعات، أو كانت مشتملة على محظور كالمقامرة، أو المناظر الإباحية، أو تضمنت تهوين أمر الدماء والدعوة إلى القتل العنف، أو الاستهانة بالمقدسات، أو كانت تروِّج مفاهيم سيئة مفسدة لنفسية الأطفال وأخلاقهم، أو تورثهم العنف والطغيان.

كما استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم استخدام الصور التي لا تتفق مع الآداب العامة والتي تُثِير الفتنة في الدعاية والإعلانات التجارية للمنتجات المختلفة؟

وأجابت دار الإفتاء، أنه لا يجوز شرعًا تعليق الصور التي تشيع الفاحشة وتثير الفتنة؛ سواء أكان ذلك على سبيل الإعلان والدعاية أم غيره، وسواء أكان في أماكن عامة أم خاصة، في الصحف والمجلات أو الإنترنت أو الشوارع أو غيرها؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19].

حكم نشر المنتجات المثيرة

وتابعت دار الإفتاء: وفاعل ذلك يُثقِل ظَهرَه بأوزار كل مَن يتسبّب في إغوائهم وإعانة الشيطان عليهم؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا» رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.

وذكرت دار الإفتاء، أن مخالِف أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالعفاف والصيانة والتحفظ مُعَرَّضٌ للدخول تحت وعيد الله سبحانه في قوله: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63].

وفي تعليق هذه المنكرات وإبرازها مبارزةٌ لله تعالى بالمعاصي، ومجاهرة بالفواحش، وكفى به إثمًا مبينًا؛ لأنه يُجَرِّئ الناسَ على التَّقَحُّم في المنكرات، ويُهَوِّن عليهم المخالفات، فيكون فاعل ذلك جنديًّا من جنود إبليس؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ [إبراهيم: 42]، فضلًا عن ابتذالهم للمرأة وجعلها سلعة رخيصة وصَيْدًا للفواحش والرذيلة، مما يخرجها عن مراد الله تعالى كأم صالحة، وزوجة صالحة، وابنة صالحة.

بيان الحكم الشرعي في صلاة الجماعة

وفي سياق آخر، أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: يطلب السائل بيان الحكم الشرعي في صلاة الجماعة، وحكم التخلف عنها ليلًا بسبب الظلمة أو الخوف من الطريق؛ لاحتمال أن يقابله شيء يؤذيه.

وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: صلاة الجماعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع: 

أمَّا الكتاب فبقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ [النساء: 102]، فقد دلت هذه الآية على أنَّ صلاة الجماعة مشروعةٌ في حالة الخوف، ولا ريب أن حالة الأمن أولى.

وأمَّا السنة فمنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه.