رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

وزارة الداخلية تداهم 8 مصحات علاج الإدمان غير المرخصة في الجيزة

ضبط مصحات علاج الإدمان
ضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة في الجيزة

شنت أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، والأجهزة المعنية، حملة أمنية مكبرة لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق المحافظة.

وزارة الداخلية تداهم مصحات علاج الإدمان غير المرخصة

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، من ضبط عدد (8) مراكز لعلاج الإدمان دون ترخيص بنطاق محافظة الجيزة.

كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال الحملة من ضبط (7 أشخاص)، من المشرفين على تلك المراكز، وقد تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى دون ترخيص - لا يوجد إتباع لسياسات مكافحة العدوى)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة إنشاء مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص

نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها، أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق.

كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة، بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلًا عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.

عقوبة ممارسة  مهنة الطب دون الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة

وينص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال لقب طبيب، وفتح أكثر من عيادتين.

ويعاقب القنون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا طبقا لما نصت عليه المادة 10 من القانون.

وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات، واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه.