رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضربها بالنار في الوجه

شاهد عيان يروي تفاصيل محاولة رجل قتل زوجته في المطرية

ارشيفية
ارشيفية

قال محمد.ن، أحد شهود عيان علي واقعة اصابة ربة منزل بطلق ناري في محافظة الدقهلية، أنه فوجئ بسماع أصوات شجار وبعدا سمع دوى طلق ناري.

وأضاف في تصريح خاص لـ "النبأ": لقد هرعت لمنزل جارنا فوجدت سماح، قد أصيبت بطلق ناري وزوجها ليس متواجد فقد فر هاربًا، واتصلت بالاسعاف وقد أتوا مسرعين وتم نقلها لمستشفي المطرية المركزي.

وبسؤاله عن وجود خلافات سابقة بينهما، قال: لا  أعلم بما فى المنزل ولكننى كنت أسمع أصوات شجار علي فترات متباعدة بينهما.

وقد أصيبت ربة منزل بمحافظة الدقهلية، بطلق نارى، وأكد شهود عيان أن زوجها أطلق عليها النيران إثر نشوب خلافات بينهما.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية المركزى بوصول ربة منزل مصابة بطلق نارى وأكد عدد من الأهالي أن زوجها أطلق عليها النيران وهرب عقب الحادث.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وتبين بالفحص إصابة سيدة تدعى «سماح. ال. ال»، 40 سنة، ربة منزل، بطلق نارى وحالتها غير مستقرة ويصعب استجوابها، واتهمت أسرتها زوجها ويدعى «نادر... ال» 55 سنة، بإطلاق النار عليها وفر هاربا.

ولخطورة حالتها، قرر الأطباء بمستشفى المطرية تحويلها إلى مستشفى المنزلة.

وتكثف مباحث الدقهلية من جهودها لضبط الزوج، فيما تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).