رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضبط سائق سرق مبلغا ماليا من داخل شقة في بدر

سرقة مبلغ مالي من
سرقة مبلغ مالي من داخل شقة ببدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،من ضبط سائق لقيامه بسرقة مبلغ مالى، من داخل مسكن بمدينة بدر،وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بلاغ من ربة منزل وزوجها يكشف السرقة


تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة،اخطارا من مأمور مركز شرطة بدر، بورود بلاغا من (ربة منزل - وزوجها - مقيمان بدائرة القسم)، بأنه عقب عودتهما لمسكنهما، اكتشفا كسر الباب وسرقة "650 ألف جنيه".
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها قيادة (سائق يعمل طرف زوج المُبلغة - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.
 

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة "المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "كسر الباب"، وأقر بأنه نظرًا لعلمه بعدم تواجد المبلغين بمحل البلاغ خطط لسرقتهما وقام بالإستيلاء على المبلغ المالى ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

 

بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهم، وإتهماه بالسرقة وقررا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزة المتهم هو إجمالي المبلغ المستولي عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

 

عقوبة السرقة في القانون


تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.


الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 من قانون العقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.