رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

إلزام شركة لإنتاج محطات تحلية ومعالجة المياه، بدفع الضريبة العقارية المستحق عليها

القضاء الإداري يلغي الضريبة العقارية عن شركة لتحلية المياه

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألغت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دائرة  الاستثمار، قرار اللجنة المشتركة الدائمة بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة المالية، والمتضمن إلزام شركة لإنتاج محطات تحلية ومعالجة المياه، بدفع الضريبة العقارية المستحق عليها، وألزمت المحكمة الجهة الإدارية بدفع المصروفات القضائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين عمرو السيسي، هشام حسن، نواب رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 2438 لسنة 73ق.

القضاء الإداري يلغي الضريبة العقارية عن شركة لتحلية المياه

 


القضاء الادارى وثبت للمحكمة، أن الشركة المُدعية من الشركات تعمل داخل المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، وصدر قرار اللجنة المشتركة الدائمة بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة المالية، متضمنًا إلزام المشروعات داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر ومنها مشروع الشركة المُدعية بسداد نسبة 15% من مبلغ الضريبة العقارية المستحق عليها عن الفترة من عام 2013 حتى 2017، وتقسيط المبلغ المتبقي علي 24 شهر، وذلك تأسيسا على خضوع المشروعات داخل المناطق الحرة للضريبة على العقارات المبنية بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية المُشار إليه.
بعد أن تم نسخ الفقرة الأولى من نص المادة 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار سالف البيان التي كانت تقضي بعدم خضوع مشروعات المناطق الحرة لقوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر وذلك بموجب نص المادة الثانية من القانون رقم 196 لسنة 2008المُشار إليه.
القضاء الادارى ومن ثم يضحي القرار المطعون فيه قد صدر غير قائمًا على سنده المبرر مخالفًا صحيح حُكم القانون حريا بإلغاء ما مع يترتب على ذلك من آثار أخصها، براءة ذمة الشركة المُدعية من سداد الضريبة على العقارات المبنية على مشروعها المُقام داخل المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر بالقاهرة في الفترة المذكورة وهو ما تقضى به المحكمة.

 إلزام شركة لإنتاج محطات تحلية ومعالجة المياه، بدفع الضريبة العقارية المستحق عليها

 

 

القضاء الادارى وأوضحت المحكمة، أنه بدءا من 1/6/2017 تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار المُشار إليه، تضحي المشروعات المُقامة داخل المناطق الحرة غير خاضعة للضريبة على العقارات المبنية المقررة بمقتضى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 إعمالا لحكم المادة 41 من قانون الاستثمار، الذي يقضي بعدم خضوع تلك المشروعات لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر، ومنها الضريبة على العقارات المبينة، ومن ثم لا يأتي قانونا مطالبتها بالضريبة على العقارات المبنية لتلك المشروعات بدءا من يونيو 2007.