رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

شاهد عيان يروي لـ "النبأ" تفاصيل جديدة لمقتل سيدة على يد زوجها بالدقهلية

جثة-ارشيفية
جثة-ارشيفية

كشف “محمد. س”، أحد جيران السيدة المقتولة على يد زوجها أمس السبت، في الدقهلية، تفاصيل جديدة عن الواقعة. 

وقال شاهد العيان في تصريح خاص لـ "النبأ": “سمعنا صوت صريخ فى الشقة التى كان يسكن فيها محمد، فهو متزوج من زينب ولديه طفلان ابن وابنه، وعلى الفور هرعنا للشقة فوجدنا زينب مخنوقة بحبل، وبعدها قمنا بالإتصال بالشرطة وقد حضرت على الفور وتمكنت من ضبط المتهم، والذي قام بالهرب للمقابر فى القرية فور قيامه بخنق زوجته”.

وتعود تفاصيل الواقعة لتلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عبدالهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للواء طارق عابدين مأمور مركز شرطة المنصورة بوفاة ربة منزل بقرية شاوة التابعة لدائرة المركز واتهام أسرتها لزوجها بقيامه بقتلها خنقا حتى فارقت الحياة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث برئاسة المقدم عبدالحميد الشورى رئيس مباحث مركز المنصورة، ومعاونيه النقباء محمد زين وأحمد حسن إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين أن المجنى عليها تدعى زينب إبراهيم عبدالحميد إسماعيل، 29 سنة ولديها طفلان ولد وبنت، وأن المتهم هو زوجها ويدعى محمد محمد عبدربه 38 سنة حيث تبين من التحريات الأولية أنه قام بخنقها باستخدام حبل بسبب وجود خلافات أسرية بينهم.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط الزوج خلال اختبائه داخل مقابر القرية وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى على ذمة تصرفات النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بتشريح الجثمان وبعدها قامت بتسليم الجثة لذويها عقب التشريح وصرحت بالدفن.

وفى مشهد مأسوي حزين وخرج المئات من أهالى القرية فى الساعات الأولى من صباح اليوم لتشييع جثمان السيدة المقتولة وسط إنهيار تام من أفراد عائلتها.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".