رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مواعيد إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالحكومي والخاص

مواعيد إجازة رأس
مواعيد إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالحكومي والخاص

يبحث كثير من المواطنين عن مواعيد إجازة السنة الهجرية، سواء للعاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير القوى العاملة، محمد سعفان، مواعيد هذه الإجازة للقطاعي الحكومي والخاص.

إجازة السنة الهجرية القطاع الحكومي 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم السبت، الموافق 30 من شهر يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

إجازة السنة الهجرية للقطاع الخاص

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن السبت المقبل إجازة رسمية  مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق  العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.

وقال الوزير: إن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن  بتحديد إجازة رأس السنة الهجرية في الوزارات والمصالح  الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

وهنأ وزير القوي العاملة شعب مصر والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة، متمنيا أن يعيدها المولى عز وجل علينا بالخير والبركات، وأن تنعم مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي
 

قرار مهم لمجلس الوزراء


وكان مجلس الوزراء، وافق  في اجتماعه الأسبوعي، على بعض أحكام القوانين التي أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، حيث نص مشروع القانون على جعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية، 15 عامًا، بدلًا من 16 عامًا، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.


كما تضمنت الأحكام، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر على تعديل المادة 26 فقرة أخيرة من هذا القانون، بحيث لايجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة فقط، لتحقيق العدالة، لكون الجريمة المعاقب عليها وفق هذه المادة إحدى الجرائم المغلظة.