رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تعرف على عقوبة التلاعب في أسعار البنزين

ارتفاع أسعار البنزين
ارتفاع أسعار البنزين

 قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع يوليه / سبتمبر 2022، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة.

وجاء سعر البنزين الجديد اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالأتي: 8.00 جنيه للتر البنزين 80 و9.25 جنيه للتر البنزين 92 و10.75 جنيه للتر البنزين 95، وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنية / لتر وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائيه والكهرباء.

وضع قانون شئون التموين عقوبات بشأن التلاعب فى أسعار البنزين، حيث عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة  إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

2- أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها.

3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.

4-  اشترى لغير استعماله الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.

5-  توصل دون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية،أو أقر بصرفها لغير مستحق.

6- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

7- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.

8- رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.