رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

لخلافات أسرية بسيطة

شخص يذبح زوجته في منية النصر بالدقهلية

جثة-ارشيفية
جثة-ارشيفية

أقدم شخص يعمل مبيض محارة، من قرية الدراكسة، التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، على ذبح زوجته، اليوم الأربعاء، وذلك بسبب خلافات أسرية، لرفضه ذهابها إلى زيارة ابنها المحبوس، فيما تمكن الأهالي من احتجازه لحين وصول الشرطة وتسليمه إليها.

شخص يذبح زوجته في منية النصر

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر بقيام زوج بقتل زوجته وتمكنهم من احتجازه ومنعه من الهرب.

وانتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثمان الزوجة بصالة المنزل غارقة فى دمائها، وتم القبض على الزوج والتحفظ على جثمان الزوجة وتحرير محضر بالواقعة.

وفى تحقيقات المباحث أن خلاف نشب بين الزوج ويدعى "م. أ" 50 عاما، ويعمل مبيض محارة، وزوجته "ص.ع" 33 عاما، بسبب رغبة الزوجة فى الذهاب لزيارة نجلها المحبوس، وطلبت تجهيز أطعمة وملابس له، إلا أنه رفض ذهابها لزيارة نجلها ومع إصرارها ورغبتها فى زيارته نشبت خلافات بينهما قام على إثرها بقتلها.وعلي الفور إنتقل فريق من النيابة لمعاينة مكان الجريمة، وعلى إثره قررت النيابة نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفي المنصورة الدولى كما قررت ندب طبيب شرعي لتشريح الجثة ومعرفة السبب الرئيسي للوفاة، وحُرر محضر بالواقعة.



 عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".