رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضبط شخص انتحل صفة وكيل شركة واستولى على أموال مواطنين في الدقهلية

ضبط شخص انتحل صفة وكيل شركة واستولى على أموال مواطنين في الدقهلية

القبض علي شخص
القبض علي شخص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط أحد الأشخاص؛ انتحل صفة وكيل شركة وادعى قدرته توفير منتجاتها بأسعار مخفضة.
معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أفادت قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية) بمزاولة نشاطًا إجراميًا من خلال تدشين العديد من الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتسوق الإلكتروني يروج من خلالها عن كونه وكيل عن إحدى الشركات، وقدرته على توفير منتجاتها من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والهواتف المحمولة بأسعار مخفضة، الأمر الذي مكنه من استدراج ضحاياه من الراغبين في شراء تلك المنتجات والتحصل منهم على مبالغ مالية.
وبلغت الوقائع المُرتكبة من خلال ذلك الأسلوب الإجرامي (10) وقائع.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين وجود أثار ودلائل على ارتكابه تلك الوقائع)، وبمواجهته أقر بانتهاج الأسلوب الإجرامي المشار إليه للنصب على المجني عليهم بقصد التحصل منهم على مبالغ ماليه.


عقوبة انتحال الصفة والنصب على المواطنين 


حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".


وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".