رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضبط عناصر تشكيل عصابي يسرق متعلقات المواطنين من السيارات بالجيزة

واقعة ضبط -أرشيفية
واقعة ضبط -أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

معلومة تقود مباحث الجيزة لضبط المتهمين

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة، فقد أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام ( 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة)، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب وقائع السرقات من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، مُتخذين من دائرة قسمي شرطة (أول وثان الشيخ زايد) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (10) وقائع، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم سيء النية (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) تم ضبطه والمسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

عقوبة السرقة في القانون

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.


الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 من قانون العقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.