رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تعرف على عقوبة الاحتكار..

ضبط صاحب مخزن حجب 6.5 طن سكر وأرز من التداول بالقاهرة

حجب 6.5 طن سكر وأرز
حجب 6.5 طن سكر وأرز من التداول بالقاهرة

تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية لقيامه بتجميع وحجب واحتكار 6.5 طن سكر وأرز بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة في القاهرة.

السلع الغذائية بالقاهرة
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن مباحث التموين بالقاهرة من من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وذلك لقيامه بتجميع وحجب كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبدون مستندات تدل على مصدرها بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 6.5 طن سكر وأرز دون مستندات ومجهولة المصدر.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاحتكار

ذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين، كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.