رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

نقيب المأذونين: نرفض قانون حظر زواج الأطفال.. وسنتطعن عليه بعدم الدستورية

نقابة المأذونين ترفض
نقابة المأذونين ترفض قانون حظر زواج الأطفال

انتقد نقيب المأذونين، إسلام عامر، مشروع قانون الحكومة  بشأن تجريم زواج الأطقال.
 

وقال عامر في تصريح ل "النبأ" إنه لا يوجد ما يسمى بتجريم الزواج، ولكن يجب تصحيحه، وتبديله بتجريم عقد الزواج قبل السن القانونية، وهو ما يجب أن ينتبه إليه الحكومة ومجلس النواب حتى لا يتم الطعن عليه بعدم الدستورية.


وأضاف، أن المادة المرتبطة بحبس المأذون حال عدم الإخطار بالزواج العرفي، لا تليق بالمأذون وتمثل إهانة له، متابعا كيف للمأذون أن يعمل مخبر في منطقته؟، كما إن هذه المادة اقحمت المأذون في أمور لا علاقة له بها، ومن ثم ستدخله في دائرة مغلقة من المشكلات التي لن تنتهي.


وأشار عامر، إلى أن المادة الخاصة باستثناء الفتاة التى تعرضت للاعتداء، أو المواقعة تتعارض مع مبدأ الستر، مضيفا المادة تنص على أن تعرض على قاضى الأمور الوقتية بعد الإدانة، وبعدها يتم إخطار المأذون التابع لها أي بعد فضح البنت.

ولفت إلى أنه كان من المفترض عمل حوار مجتمعي مع أرباب المهنة، قبل الموافقة على القانون، مؤكدا أن نقابة المأذونين ستطعن عليه بعدم الدستورية حال الموافقة عليه.

ملامح القانون 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون   بشأن حظر زواج الأطفال، خلال اجتماعه اليوم  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ويأتى مشروع القانون اتساقًا مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلًا عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظرًا لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكرًا أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخًا على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلبًا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.


وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلًا لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقًا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرًا أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونًا أو موثقًا أو وصيًا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليًا عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولًا مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلًا.