رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مجازاة وكيلة وزارة بالجهاز المركزي المحاسبات لتعيين نجلها بشركة تخضع لرقابتها

الجهازالمركزى للمحاسبات
الجهازالمركزى للمحاسبات

أيدت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في الطعن رقم 112 لسنة 55 قضائية عليا قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات فيما تضمنه من مجازاة “س.س.ش”، نائب أول مدير إدارة (فئة وكيل وزارة) بالجهاز بعقوبة التنبيه لصدوره قائمًا على صحيح الأسباب المبررة لإصداره قانونًا بعد ثبوت تعيين نجلها مهندسًا بإحدى الجهات التي تقوم بمراقبة أعمالها.

وقالت المحكمة، إن الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد نُسب إليها تعيين نجلها بشركة تقوم بمراجعة أعمالها، كما نسب إليها أيضًا مخالفتها بعدم تدوينها بإقرار القرابة المقدم منها ما يفيد تعيين نجلها (بإحدى الشركات الخاضعة لرقابة إدارة مراقبة حسابات الإدارة التي تعمل بها الطاعنة) وذلك إبان عملها بإدارة مراقبة حسابات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

وجاء ذلك نتاجًا للتحقيق الإداري الذي أجراه الجهاز بمناسبة فحص الشكويين المقدمتين من العاملين بالهيئة العامة للطرق والكباري، وانتهى المحقق إلى ثبوت كلا الواقعتين في حق الطاعنة باعتبار أن نجلها قد تم تعيينه بإحدى الشركات الخاضعة لرقابة مراقبة حسابات الطرق والكباري) إبان عمل الطاعنة بإدارة مراجعة حسابات الطرق والكباري وحتى نقلها للعمل بإدارة مراقبة التعاون الإنتاجي والاستهلاكي والإسكاني.


إقرار القرابة 

فضلا عن أنها لم تدون بإقرار القرابة المقدم منها وكذلك الإقرار المقدم منها ما يفيد عمل نجلها بالشركة بالمخالفة لأحكام قرار رئيس الجهاز رقم 606 لسنة 2018، وأنهت الإدارة المركزية للشئون القانونية تقريرها بالتوصية بمجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه، والتي أشّر رئيس الجهاز عليه بتاريخ 24/2/2021، ومن ثم صدر القرار المطعون فيه.

وإذ كانت فحوى المخالفة المنسوبة للطاعنة، والتي أوردها الجهاز في سائر أوراق التحقيق ومذكراته بوصف الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وكانت المحكمة وفي مجال إقرارها لسلامة هذا الوصف إنما تستحضر ما يجب على شاغلي الوظائف ذات الطبيعة الرقابية التي حُمّلت في أعناقها أمانة حفظ المال العام ومسئوليّة الذود عنه ومراقبة أوجه صرفه، من التمسك بأقصى صور النزاهة والاستقامة والعفاف، والترفّع عن مواطن الذلل والبعد عن بواعث الريب والشبهات، والأخذ في ممارساتهم وتعاطيهم مع تلك الوظائف بالسلوك الأحوط.

وأنه قد استقر في عقيدة المحكمة أن ثمة علاقة مباشرة تربط الطاعنة بالشركة التي تم تعيين نجلها بها وفقا لما أقرت به الطاعنة في ختام التحقيق الذي أجري معها بمعرفة الشئون القانونية، والذي ذكرت فيه عند سؤالها عما إذا كان لديها أقوال أخرى فأفادت بأنها تود أن تقدم بعض المستندات المؤيدة لأقوالها وكان من بينها " صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة رقم 42 للشركة.

نجل الطاعنة

ونجل الطاعنة قد عُيّن بطريق التعاقد لمدّة عام، وجُدّد تعيينه للعام التالي، ثم جرى تثبيته بوظيفة مهندس معماري بالدرجة الثالثة، وذلك كلّه إبان عمل الطاعنة، نائب أول مدير الإدارة من فئة وكيل الوزارة بإدارة مراقبة حسابات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري وما يخص مجموعات العمل الواقعة تحت إشرافها من مراقبة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري وشركة النيل لإنشاء الطرق وغيرهم من الشركات، وخضوع هذه الشركات لمراقبتها ومباشرتها للرقابة عليها، كما ضمّنت الإقرارات المقدمة منها بشأن الأقارب العاملين بالجهات محل رقابة الإدارة بيانات مخالفة للحقيقة بعدم ذكر اسم نجلها المهندس بإحدى الشركات الخاضعة لمراقبتها.

وانتهت المحكمة إلى أن ما نُسب للطاعنة من مخالفات، قد ثبت من متون التحقيقات والتقارير المودعة بملف الطعن، وأقرّت الطاعنة بحصوله، وإن دفعت واقعة تعيين ابنها بأنه تمّ بموجب طلب شخصيّ منه، مضيفةً أنه جدير بالتعيين من واقع مؤهّلاته وخبراته، وأنها لم تعلم بتعيينه لإقامته في محل إقامة مختلف عنها، وهي دفوع لا تجد صدىً في يقين المحكمة؛ ومن ثم فإن القرار المطعون فيه فيما تضمّنه من مجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه يكون قد صدر قائما على صحيح الأسباب المبررة لإصداره قانونًا بمنأى عن الإلغاء.