رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تعرف على عقوبة بائعة مناديل خطفت طفلة تتسول بها في الدقهلية

محكمه-ارشيفية
محكمه-ارشيفية

قضت محكمة جنايات المنصورة، بالسجن المشدد 7 سنوات لسيدة متهمة بالاتجار بالبشر، ونظرت المحكمة محاكمة بائعة المناديل، بمحافظة الشرقية، لاتهامها بالاتجار بالبشر وتحريض فتاة على أعمال التسول واستجداء المارة بالطرقات مستغلة فى ذلك ما أصابها من حالة ضعف على إثر تركها منزل أهلها واستغلالها، فى التحصل من وراءها على مبالغ مالية.

عقوبة بائعة مناديل خطفت طفلة تتسول بها

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى محمد قاسم رئيس الدائرة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محى الدين محمد الكنانى، وأمانة سر أحمد جمال، وشعبان شمس.

ترجع الواقعة إلى شهر مايو 2021 بعدما قرر المستشار حسام الدين مصطفى معجوز المحامى العام لنيابات شمال المنصورة الكلية إحالة المتهمة “سهير.ب.س”، 31 سنة، بائعة مناديل، ومقيمة بأرض السوق بمحافظة الشرقية، لاتهامه بأنها قامت بدائرتي مركزي منية النصر وأبو كبير بمحافظتى الدقهلية والشرقية، بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملت مع شخص طبيعى، وهى المجني عليها “ش.م.ا” إذ أنها ما أن أبصرتها خائرة النفس من منزل ذويها حتى نسبت عليها خيوطها مصطحبة إياها رفقتها، ونقلها إياها داخل البلاد إلى حيث مسكنها، أويه إياها به لنحو 6 أشهر دافعة إياها إلى القيام بأعمال التسول واستجداء المارة بالطرقات مستغلا فى ذلك حالة الضعف وحاجة المجنى عليها على إثر تركها لمنزل اهليتها قاصد من جراء ذلك استغلالها فى التحصل من وراءها على منفعة ذات طبيعة مالية.

وأكدت المجنى عليها أنها عقب تركها بمسكناها وخال استقلالها لأحد القطارات تقابلت مع المتهمة التى اصطحبتها إلى منزلها لنحو ستة أشهر واستغلالا وأخريات إلى اتيان أعمال التسول للتخثل منهم على مبالغ مالية يسلمونها أياها تحت ستار ممارستهم نشاط وخراب فى بيع المناديل كما أكدت تحريات المباحث إلى صحة ارتكاب الواقعة.

عقوبة خطف طفل

نصت المادتان 288، 290 من قانون العقوبات على أن «جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى، وأن تطبيق المادة 288 عقوبات، على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290 عقوبات، خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم».

وحددت المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة، أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة».