رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

غلق وتشميع أحد البارات لارتكاب مخالفات جسيمة بالمعادي

تشميع أحد البارات
تشميع أحد البارات بالمعادي

داهمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد البارات بشارع 263 بمنطقة المعادي؛ لارتكابه عدة مخالفات وعدم التزامه بالإجراءات الإحترازية للحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا.

مداهمة الأجهزة الأمنية للبار

وكانت قوة من مباحث قسم شرطة البساتين، داهمت البار المشار إليه، وتم ضبط المسئول عن البار لارتكابه عدة مخالفات، منها ممارسة نشاط غير النشاط التجاري المصرح به وتشغيل "ديسكو" بالمخالفة للترخيص الصادر له، فضلًا عن عدم الالتزام بإجراءات الغلق والفتح للحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا.

تشمبع البار بالشمع الأحمر 

وتم تشميع البار بالشمع الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قانون تراخيص المحال العامة

نظم قانون المحال العامة الجديد الذى أقره مجلس النواب نهائيًا فى شهر يوليو الماضى، إجراءات وشروط تراخيص المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومنها (المقاهى، الكافيهات، المطاعم، الأكشاك، المعارض، الملاهى، وغيرها).

ونستعرض شروط وإجراءات تراخيص المحال العامة، وفقا للقانون الجديد، كالتالى:

1 ـ يُقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص مرفقًا به المستندات والرسومات المطلوبة.

2 ـ على المركز إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه مبدئيًا أو رفضه مسببًا خلال موعد لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديمه، وإلا عُد الطلب مقبولًا.

3 ـ في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة.

4 ـ يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه.

5 ـ على المركز المختص منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة.

6 ـ إذا تبيّن عدم استيفاء الاشتراطات على المركز إخطاره بالاشتراطات المطلوب استيفاؤها خلال ذات المدة.

7 ـ لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات غير المستوفاة وإعادة المعاينة بعد سداد رسم المعاينة.

8 - يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه.

9 ـ تحدد فئات رسم الترخيص بقرار من اللجنة العليا للتراخيص.

10 ـ لا يجوز إجراء أى تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.

11 ـ لا يجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص.

12 ـ يكون الترخيص غير محدد المدة إلا فى الأحوال التى تحددها اللجنة.

13 ـ يتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط.

14 ـ يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض.