رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تأجيل قضية إلغاء منع مطربي المهرجانات لجلسة ٣ إبريل

صورة مجمعة لمطربى
صورة مجمعة لمطربى المهرجانات

قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية للنقابات، تأجيل دعوى إلغاء قرار المهن الموسيقية بحظر مطربي المهرجانات من الغناء لجلسة ٣ إبريل القادم للاطلاع.

«المهن الموسيقية» تكشف لـ«النبأ»: هذا ما نفعله مع حسن شاكوش وحمو بيكا بعد تصريحاتهما الأخيرة
 

أضرار مطربى المهرجانات من منعهم من الغناء 

وذكر مقيم الدعوى هاني سامح المحامى، أنه تضرر بشدة من قرار نقابة المهن الموسيقية، بمنع مطربي المهرجانات، وكان يرغب في دعوة حمو بيكا للغناء في عيد ميلاد ابنه، واستند في دعواه إلى أن قرار منع المهرجانات انتهاك لحرية الإبداع الغنائي وفرض لأذواق معينة على المستمعين.

وأكد سامح، في دعواه، أن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها حمل أعضائها لشهادات علمية، أو في فرض عقوبة تؤدى على الفنانين غير المقيدين بالنقابة وأن هناك أحكاما كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين

حسن شاكوش وحمو بيكا الأبرز.. «الموسيقيين» تمنع 19 مطربًا من الغناء

حملت القضية رقم ١٤٠٣٧  لسنة ٧٦ قضائية، وطالبت بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء بمصر وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وآخرين.
استندت الدعوى لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.

وجاء في الدعوى أن التاريخ حمل أنواعا من التزمت والاضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله، فوُجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن وفلتاته على مدار الأزمنة، من عبد الحليم إلى عدوية، ومن الشبابية إلى الشعبية، وحاول المتزمتون جاهدون في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها.

وقال المحامي، إن نصوص الدستور جائت جليةً قاطعة بحماية الحق في الفنون مهما وقعت في اضطراب ونشوز أو مهما وصلت وارتقت إلى خلب الأرواح وسلب للعقول والاهتمام، فجاءت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفنى والأدبى، وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، وبحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، واستندت الدعوى إلى المادة 65 من الدستور بكفالة حرية الفكر والرأى. وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

وقال المحامي، في دعواه، أن أحكام المحكمة الدستورية العليا جاءت بعدم دستورية مواد قانونية متعددة قيدت حرية الابداع الموسيقي مهما كانت شذرا في أنظار وأسماع البعض، فصدرت الأحكام بعدم دستورية الحبس حيال أداء الأعمال الفنية والموسيقية لغير المقيدين بنقابة المهن الموسيقية بالأخص الأحكام أرقام 2 لسنة 15 - دستورية،دستورية،  والحكم 66 لسنة 31 – دستورية.