رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل تورط اخصائية اجتماعية في احتراف تجارة المخدرات بالشرقية

عقوبة الاتجار في
عقوبة الاتجار في المخدرات

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمد عبد العظيم السيد، بأمانة سر نبيل شكري، ومحمد إبراهيم، بمعاقبة إخصائية علاج طبيعي بالسجن المشدد 6 أعوام، وتغريمه بـ100 ألف جنيه؛ لإدانتها بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

اخصائية اجتماعية تحترف تجارة المخدرات

ترجع وقائع القضية رقم 27658 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة  فاقوس، بورود معلومات إلى ضباط مركز شرطة فاقوس من أحد المصادر السرية تفيد قيام «ك.ال.م» 23 سنة، اخصائية علاج طبيعي، مقيمة بمركز أبو كبير، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على المتعاطين بدائرة المركز.

بإجراء التحريات اللازمة، تبيّن صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المُتحرى عنها وبتفتيشها عثر بحوزتها على 36 لفافة ورقية لجوهر الهيروين المخدر.

وبمواجهتها بالمضبوطات، أقرت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وبعرضها على النيابة العامة، تقرر حبسها احتياطيًا على ذمة القضية، وإحالتها للمحكمة الجنايات التي قضت بالحكم المُتقدم.

عقوبة الاتجار في المخدرات

وتنص المادة رقم «33» من قانون العقوبات، على أنه يتم معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة  بالسجن المشدد 3 سنوات وصولًا إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات والظروف المشددة، وكذلك تغريم المتهم بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما تنص المادة رقم «34» من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، أما بالنسبة لجريمة تعاطي المواد المخدرة فتنص المادة رقم «39» من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس لمدة سنة، كل من يثبت تعاطيه مواد مخدرة، وتغريمه بمبلغ مالي ألف جنيه ولا يزيد عن ثلاثة آلاف جنيه في حالة ضبطه في مكان مخصص للتعاطي، وتشدد العقوبة في حالة إذا كانت المادة المخدرة هيروين أو كوكايين لتصل إلى السجن عامين.