رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

إجراءات الحجز على الأموال والممتلكات للمدين لدى الغير..اعرف التفاصيل

النبأ

أوضحت النفابة العامة للمحامين أنه يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه كما بينته المادة ٣٢٨ – من قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، واشتمل على البيانات الآتية:

(١) صورة الحكم أو السند الرسمى الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضى بالحجز أو أمره بتقدير الدين.

(٢) بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.

(٣) نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة.

(٤) تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه.

(٥) تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً.

وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة فى البنود (١) و(٢) و(٣) كان الحجز باطلا.

ولا يجوز لقلم معاونى التنفيذ إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما فى الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته.