رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«المحامين»: 5 طرق لتنفيذ أحكام النفقات.. تعرف عليها

النبأ

أوضحت النقابة العامة للمحامين، طرق تنفيذ أحكام النفقات بمجرد صدوره فلا تحتاج الزوجة إلى رفع استئناف لتنفيذ الحكم عن طريق المحضرين، بل تستطيع الزوجة تنفيذه مباشرة، ويوجد هناك 5 طرق لتنفيذ أحكام النفقات نعرضها كالتالي:

أولا: عن طريق جهة عمله إذا كان موظفاَ بالحكومة، حينما يصدر الحكم بإعلان الصيغة التنفيذية لجهة عمله، والتي تقوم بدورها بخصم المبالغ المحكوم بها فى حدود نسب معينة مذكورة في القانون   وهي كالآتي:
25 % للزوجة أو المطلقة وتكون 40 % فى حالة أكثر من واحدة، 25 % للوالدين أو أحدهما 35 % للولدين أو أقل، 40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما، 50 % للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوادين أو أيهما وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى لا يجوز الحجر عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.

ثانيا: عن طريق بنك ناصر الاجتماعي إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة وما فى حكمها ويقوم البنك بالتنبيه عليه بالوفاء بالمبلغ المحكوم به لصالح المحكوم له وايداعه بخزانة بنك ناصر الاجتماعى أو أحد فروعه وذلك فى مدة لا تتجاوز الأسبوع الأول من كل شهر فور وصول التنبيه إليه، على أنه فى حالة امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة للبنك فى الميعاد المحدد يكون للبنك الحق فى استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها، مضافا إليه كل ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة .

ثالثا: التنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة، بالحجز على أمواله أو ممتلكاته أو أمواله بالبنوك سدادا لدين النفقة.

رابعا: إقامة دعوي حبس، علي صاحب النفقة المحكوم علية ،ويعاقب الزوج في حالة إمتناعة عن السداد بالحبس لمدة شهرذلك طبقا لنص المادة 76 مكرراً من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الأحوال الشخصية.

خامسا: إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات، والتي تنص على ” كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن.

وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.