رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الضرائب تعلن آخر مهلة تقديم الإقرارات السنوية لضريبة المرتبات

الضرائب
الضرائب



قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن شهر يناير يشهد التزاما هاما على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وهو تقديم إقرار ضريبي بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر يناير.

وأكد عبد القادر حرص المصلحة على استمرار دورها في التوعية الضريبية بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها في ضوء التعديلات التشريعية التي طرأت على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وآخرها القانون رقم 26 لسنة 2020، ولتوحيد طريقة احتساب تلك الضريبة.

وأشار إلى أن المصلحة أعدت دليلا إرشاديا يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة حول ضريبة المرتبات وما في حكمها وأمثلة عملية لها، وإتاحته على موقعها الإلكتروني، ويتمكن الممول من الاطلاع والتحميل لهذا الدليل من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

وأوضح عبد القادر الحالات التي يلتزم فيها الممول سواء الموظف أو العامل بتقديم الإقرار الضريبي السنوي والتي تشتمل على:

1- أنه إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجاري أو صناعي أو نشاط مهن غير تجارية، إلى جانب إيرادات المرتبات وما في حكمها أيًا كانت قيمة هذا الدخل، وإذا كان صافي دخله من إيرادات المرتبات وما في حكمها، وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.

2- يحق للعامل أو الموظف الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه من خلال تقدمه بطلب إلى جهة العمل التي قامت بالخصم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المرتب، وإذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة.

وأضاف أنه يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمها بالإخطار طبقا لنص المادة 55 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020.

وذكر عبد القادر أن العامل الذي يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش فإن ما يحصل عليه مقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقي العاملين ويتمتع بالشريحة المعفاة وبالإعفاء الشخصي وفقاً للقانون مع مراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة، وتعتبر الجهة التي يعمل بها جهة عملة الأصلية.

وقال إن الممولين يمكنهم التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن (16395)، والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذي يرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.