رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تطورات جديدة فى واقعة «أغبى حرامي» المتهم بسرقة هاتف صحفي بشبرا الخيمة

المتهم
المتهم

قضت دائرة الجنح المستأنفة الثانية بمحكمة جنوب بنها الابتدائية، صباح اليوم، برئاسة المستشار أحمد وسام قنديل، بتخفيف الحكم الصادر ضد المتهم بسرقة الهاتف المحمول الخاص بصحفي بإحدى المواقع الإخبارية أثناء قيامه بتصوير «بث مباشر» أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، ليصبح الحبس عام عن جريمتي السرقة والسير عكس الاتجاه بالطريق العام، بدلًا من معاقبته بالحبس عام عن كل تهمة منهما.

وألغت هيئة المحكمة الحكم الصادر بحبس المتهم الثاني في القضية صاحب محل الموبايلات الذي قام بشراء الهاتف، وقضت ببراءته من تهمة إخفاء الهاتف.

كانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، قضت بمعاقبة المتهم الأول بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ عن تهمة سرقة الهاتف، وسنة وكفالة ألف جنيه عن تهمة السير عكس الاتجاه بالطريق العام، وعاقبت المتهم الثاني بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ عن تهمة إخفاء الهاتف، وتغريمه مائتي جنيهًا عن عدم حمله تحقيق شخصية.


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن جريمتي السرقة والسير عكس الاتجاه ارتكبتا لغرض واحد وهو سرقة الهاتف المحمول المملوك للصحفي، وانتظمتهما خطة إجرامية واحدة ومشروع إجرامي واحد لتحقيق هذا الغرض، وكانت هاتان الجريمتان مرتبطتين ببعضهما البعض بحيث لا تقبلا التجزئة، وفق ما ورد بإقرار المتهم أمام النيابة العامة.

وأضافت المحكمة أن المتهم قال في التحقيقات إنه اقترض الدراجة البخارية من أجل استخدامها في ارتكاب واقعة سرقة على إثر مروره بضائقة مالية، وأنه ما قام بتغيير اتجاه قيادته للدراجة والسير بها عكس الاتجاه إلا من أجل سرقة الهاتف المحمول من المجني عليه بعد أن أبصره في يده.

وتابعت المحكمة بأن ارتكاب المتهم للجريمة الثانية كان من أجل تسهيل ارتكابه للجريمة الأولى، الأمر الذي يتعين معه على المحكمة إنزال العقوبة المقررة لأشدهما عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات والتي نصت على أنه "وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم".

واستندت المحكمة في حكمها ببراءة المتهم الثاني في الواقعة إلى عدم مشروعية الدليل المستمد من قيام ضابط الشرطة بالقبض عليه وتفتيشه دون أن يكون هناك أمر صادر من النيابة العامة يسمح له بذلك، ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معروف قانونًا، أو توافر حالة تجيز القبض عليه وبالتالي تفتيشه.